119

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً واحدةً (١)، وهو مذهب الشافعي ﵀ وأحمد في إحدى الروايات. وقال أحمد في روايةٍ: يُشترط سبع غسلات كنجاسة الكلب، وروى عنه أنه قال: ثلاث غسلات، وحكاه النووي مذهبًا لأبي حنيفة في شرح مسلم (٢). مج ج ٢ ص ٥٤٣، شرح ج ١٣ ص ٩٤. باب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض مسألة (١٥٣) جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى نرول أثر النجاسة، وبه قال مالك وأحمد وداود، وهو المعتمد في المذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة ﵀ تعالى: إن كانت الأرض رخوةً ينزل فيها الماء؛ أجزأه صبه عليها، وإن كانت صلبةً؛ لم يجزئه إلا حفرها ونقل ترابها (٣). مج ج ٢ ص ٥٤٤. باب في الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه مسألة (١٥٤) جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء المستعمل في تلك الطهارة في بئرٍ فيها ماء كثير فإن ماء البئر لا يفسد وهو على طهوريته ولا يجب نزح شيء منه. وقال أبو يوسف: يجب نزح جميعها. وقال محمَّد: ينزح منه عشرون دلوًا (٤). مج ج ٢ ص ٥٥٥.

(١) والأدق أن يُقال هنا أن مذهب الجمهور أنه يكفي من الغسل في هذه النجاسات ما يذهب عينها وأثرها من غير اشتراط لعددٍ، فأن تأدَّي هذا التطهير وحصل بغسلةٍ واحدة كفى وأجزأ، وإن احتاج الأمر لأكثر من ذلك تعينَّ والله تعالى أعلم. (٢) انظر الحاوي ج ١ ص ٣١٢، مغ ج ١ ص ٤٦، بداية ج ١ ص ١١٤. (٣) انظر مغ ج ١ ص ٧٣٧، الشرح الصغير ج ١ ص ٨٢. تحفة ج ١ ص ٧٦. (٤) قد مرَّ في أبواب المياه طهارة الماء المستعمل في نفسه وهو قول الجمهور، ومرَّ معنا كذلك أن أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه طهور. ارجع لهاتين المسألتين في مواضعهما.

1 / 123