104

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

باب في قراءة القرآن ومسه للحائض مسألة (١٢٥) جمهور العلماء على تحريم قراءة القرآن للحائض وكذلك مَسُّهُ. وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وأبو ثور والشافعي في المشهور من مذهبه وهو إحدى الروايتين عن مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. وذهب داود إلى الجواز، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية عنهم (١). مج ج ٢ ص ٣٤٠. باب في وطء الحائض (٢) هل فيه كفارة؟ مسألة (١٢٦) أكثر العلماء على أن وطء الحائض ليس فيه كفارة، ويستوي في ذلك العامد والمخطئ والذاكر والناسي والعالم والجاهل، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد في رواية، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد والشافعي في المشهور من مذهبه. وذهبت طائفة إلى وجوب الكفّارة على الزوج خاصةً على خلافٍ بينهم في صفة الكفَّارة وشرط وجوبها، فذهب جمع إلى أنها دينار أو نصفه على اختلاف الحالّ منهم ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمد في رواية وإسحاق. حكاه ابن المنذر. وذهب الحسن البصري في المشهور عنه إلى أن عليه ما على المجامع في رمضان. وحكى ابنُ جرير الطبري عنه (عن الحسن) قال: يعتق رقبةً، أو يهدي بدنةً، أو يطعم عشرين صاعًا. وذهب سعيد بن جبير فيما حُكي عنه إلى أن عليه عتق رقبةِ (٣). مج ج ٢ ص ٣٤٣، ٣٤٤. مغ ج ١ ص ٣٥١، بداية ج ١ ص٨٠، الحاوي ج ٩ ص ٣١٥.

(١) انظر الحاوي ج ١ ص ٣٨٤، مغ ج ١ ص ٣١٥، معاني الآثار ج ١ ص ٨٥، تحفة ج ١ ص ٣٢، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٦٦، الشرح الصغير ج ١ ص ٢١٥، بداية ج ١ ص ٦٨، وارجع إلى المصادر التي ذكرناها في مسألة قراءة القرآن للجنب في أبواب ما يمتنع بالجنابة. (٢) مرَّ الإجماع على تحريم وطء الحائض، والخلاف فيما يترتب على هذا. (٣) انظر هذه المسألة كذلك الحاوي ج ١ ص ٣٨٥، قرطبي ج ٣ ص ٨٧.

1 / 108