Encyclopedia of Jurisprudential Rules

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
39

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

والسلام: "إنما الأعمال بالنيات .. " وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة وعنوانًا دالًا عليها لا دليلًا لها، وصُدَّرت به هذه الموسوعة تيمنًا واقتداءً. ومثل قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" المستَدَلّ لها بأحاديث كثيرة عن رسول الله ﷺ، مثل قوله ﵊ "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ... الحديث (١) " ومثل قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة الرخص الشرعية. وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ومثل قاعدة: "العادة محكَّمة" وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما لا نص فيه وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة منها قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ (٢) وقوله سبحانه ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣) ومنها قوله ﷺ لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٤) ". ومنها قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله" ومن أدلتها قوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)﴾ (٥) وقوله

(١) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁. (٢) الآية ١٩٩ من سورة الأعراف. (٣) الآية ١٩ من سورة النساء. (٤) الحديث رواه البخاري في البيوع والنفقات والأقضية وهو عند مسلم وغيره أيضًا. (٥) الآية ١٨ من سورة ق.

1/ 1 / 40