246

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فالكسب للبائع، وإن قلنا إن العقد ارتفع من حين ظهور سبب الفساد فالكسب للمشتري.
ومن ناحية ثانية يمكن أن يقال: إذا كان ضمان البيع في هذه المدة على البائع فالكسب له لأن الخراج بالضمان. وإن كان العبد ملكًا للمشتري بالعقد لكنه قبل التسليم لا زال في ضمان البائع.

1/ 1 / 247