216

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

تابع، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا سمِّى ياقوتًا وأشار إلى زجاج.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال أُصلِّي خلف هذا زيد فكان عمرًا، أو على هذا زيدٍ وكان عمرًا -، صَحَّ في الأصح تغليبًا للإشارة.
وإذا قال زوَّجتك هذه فلانة وأشار إلى ابنته وسماها بغير اسمها، فحُكي عن الشافعية الصحة تعويلًا على الإشارة.

1/ 1 / 217