191Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - ۱۴۴۶ ه.قمحمد صدقي آل بورنو - ۱۴۴۶ ه.قخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهأن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.1/ 1 / 192کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ