179

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

القاعدة الثامنة والعشرون [الإجازة] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " إجازة العقد تتضمن إجازة ما ينبني عليه (١) ". ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا أجاز من له الحق عقدًا وقبله فإجازته للعقد تستوجب ضمنًا الإجازة والموافقة على ما ينبني على العقد من واجبات ونتائج. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من عقد على امرأة عقد نكاح صحيحًا تضمن قبوله للعقد قبول ما يترتب على هذا العقد من لزوم تسليم المهر المعجل قبل الدخول واستحقاق الزوجة النفقة بعد تسليم نفسها، واستلحاق أولاده منها، إلى آخر ما هنالك من واجبات على الزوجين.

(١) المبسوط للسرخسي ج ٥ صـ ١٢٦.

1/ 1 / 180