173

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

القاعدة الثانية والعشرون [الإجارة] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " الإجارة تنقض بالأعذار" (١). ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن عقدالاجارة سواء أكان على عقار أم حيوان أم عبد أنه ينقض إذا طرأ عذر على المؤجَّر أو المستأجر أو المؤجر. على أن يكون العذر مانعًا من الانتفاع بالمستأجَر. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أستأجر دارًا أو عقارًا أو حيوانًا فظهر مستحقًا انتقضت الإجارة لأنه ظهر فساد العقد. ومنها: لو وقع فرس في سهم رجل - وكان هذا الفرس ملكًا لرجل آخر - فآجر من وقع الفرس في سهمه هذا الفرس مدة معلومة، ثم جاء مالكه الأول فله أن ينقض الإجارة ويأخذه بالقيمة (٢).

(١) شرح السير الكبير للسرخسي ج ٥ صـ ١٩٦١. (٢) نفس المصدر بتصرف.

1/ 1 / 174