171

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

القاعدة العشرون [الإثبات والنفي]
أولًا: لفظ ورود القاعدة
" الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل (١) ". [أُصولية فقهية]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافٍ يرجح المثبت على النافي، إن كان النفي إثباتًا للأصل، فالنفي حينئذٍ من غير دليل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم، والمعدل متمسك بالأضل وهو العدالة أو السلامة. فيكون نفي الجرح من غير دليل.
ومنه: القول بحرية مغيث زوج بريرة ﵄ حيث رجح الحنفية القول بحريته خلافًا لمن قال: إنه عبد، لأن الأصل عبوديته، والحرية طارئة. فالقائل بعبوديته متمسك بالأصل لعدم العلم بالحرية الطارئة (٢).

(١) قواعد الفقه صـ ٣٥، عن مسلم الثبوت.
(٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج ٢ صـ ٢٠٠.

1/ 1 / 172