196

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

اصْطِيادُ الضَّفَادِع وتَصْدِيرُها مَذْبوحَةً للدُّولِ التي تَأْكُلُها
(١٣٧) السؤال: هل اصطيادُ الضَّفادع وتصديرُها مذبوحةً للدُّول التي تأكلها جائز؟
الجواب: هذه مسألةٌ مركَّبةٌ؛ إذ إنَّها تتكلَّم عن حكم الاصطياد والذّبْح والتصدير للأكل، ومسألة التصدير مبنيَّةٌ على مسألة الذّبْح، فعادت المسألة إلى حكم قَتْل الضِّفْدع.
وهناك أحاديث تنهى عن قتله؛ منها حديث عبد الرحمن بن عثمان ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصحَّحه، وسكت عنه الذهبي.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ، وَالضِّفْدَعِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالهُدْهُدِ) رواه ابن ماجه.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ، وَقَالَ: نَقِيقُهَا تَسْبِيحٌ) رواه الطبراني في (الصغير) و(الأوسط).
وأخرج البيهقيُّ في (سننه) من حديث ابن عمرٍو رضي الله تعالى عنهما: (لَا تَقتُلُوا الضَّفَادِعَ؛ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ) قال البيهقيُّ: إسناده صحيحٌ.
ولذلك؛ فإنَّ الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة والظاهريَّة وغيرهم يَرَوْن حُرْمة أَكْلِ الضَّفادع؛ أخذًا من قاعدة: (إنَّ كلَّ ما نُهِيَ عن قَتْلِه فلا يجوزُ أكْلُه)؛ إذ لو جاز أَكْلُه جاز قتلُه.
وهناك من ذهب إلى جواز أَكْلِ الضِّفْدع؛ أخذًا من عموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [لمائدة: ٩٦]، ومن عموم الحديث المشهور: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) رواه أبو داود، وهم المالكيَّة، وابن أبي ليلى، والشَّعبي، والثَّوري في أحد قولَيه، مع تضعيفهم

1 / 208