Encyclopedia of Halal Manufacturing
موسوعة صناعة الحلال
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
(لَوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ)، قال الترمذي: حسن صحيح، ورواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) بلفظ: (لوْلَا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا)، وبنحو لفظه رواه الرُّوياني في (مسنده).
وأخرج ابن أبي شيبة في (المصنَّف)، وابن حِبَّان في (الصحيح)، والبيهقي في (السنن الكبرى) واللفظ له، -وأصله في (مسند أحمد) و(صحيح مسلم) مختصرًا- من حديث جابر بن عبد الله ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ قال: (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا).
وأخرج الضِّياء المَقْدِسيُّ في (الأحاديث المختارة) عن عبد الله بن عبَّاس ﵄ عن النَّبيِّ ﷺ قال: (لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِ كُلِّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ).
قال الإمام أبو سليمان الخطَّابي في (معالم السنن ٤/ ٢٨٩، ط. المطبعة العلميَّة): «معناه: أنَّه ﵌، كَرِهَ إفناءَ أُمَّةٍ مِن الأُمم، وإعدامَ جيلٍ مِن الخلق حتَّى يأتي عليه كلَّه فلا يُبقي منه باقية؛ لأنَّه ما مِن خلقٍ لله تعالى إلَّا وفيه نوعٌ مِن الحكمة، وضربٌ مِن المصلحة» اهـ.
خامسًا: أنَّ هذا النوع من الصيد يؤذي الصيَّادين أنفسهم، ويُعرِّض حياتهم وحياة غيرهم ممَّن يكونون في تلك الأماكن لخطر الموت بالكهرباء.
وضررُ هذه الطريقة من الصيد معلوم عند كلِّ العقلاء؛ ولذلك نصَّت قوانين الدول على حظرها وتجريمها، ومنها القانون المصري؛ فقد نَصَّ في القانون الخاصِّ بصيد الأسماك والأحياء المائيَّة رقم (١٢٤) لسنة ١٩٨٣ م في مادته (١٣) على أنَّه: «لا يجوز الصيد بالموادِّ الضارَّة، أو السامَّة، أو المخدِّرة، أو المميتة للأحياء المائيَّة، أو المُفَرْقَعات، كما لا يجوز
1 / 176