130

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وسلمة بن الأكوع ﵃، والحسن (١)، والحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وابن حزم (٤). • مستند الاتفاق: ١ - أن الماء المسخن لا يخرج عن كونه ماءً مطلقًا، فيكون على الأصل، وهو كونه طهورًا (٥). ٢ - أن عمر ﵁، أنه كان يتوضأ بالحميم (٦)، ولا شك أن مكانة عمر معروفة، ولو كان تسخين أثر لبلغه من كثرة ملازمته للمصطفى ﵊. • الخلاف في المسألة: سبق ذكر مخالفة مجاهد، وأنه كره الوضوء بالماء المسخن (٧)، ولم يُفصل هل الكراهة للتنزيه أو للتحريم. وقال ابن المنذر: "وليس لكراهيته لذلك معنى" (٨). ولم أجد من تابعه في ذلك أبدًا، ولم أجد له دليلًا، إلا أن يقال: أن الماء المسخن جدًّا قد يعوق المتوضئ من إسباغ الوضوء. النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة، ومخالفة مجاهد لا تضر، إذ هي شذوذ، ولم يتابعه عليها أحد، واللَّه تعالى أعلم. [٣٤ - ٣٤] الماء المسخن بالنجاسة: إذا سخن الماء بنجاسة، ولكن لا يتحقق وصول شيء منها للماء، فإن الماء ليس بنجس بالاتفاق. وقد اختلف في هذه المسألة، من حيث الكراهة وعدمها (٩)، ولكن هذه ليست مسألتنا. والمسخن بالنجاسة ثلاثة أقسام: ١ - أن يتحقق وصول شيء من النجاسة إلى الماء.

(١) "المصنف" (١/ ٣٨)، "الأوسط" (١/ ٢٥٠)، "سنن البيهقي" (١/ ٥). (٢) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٨٠). (٣) "مواهب الجليل" (١/ ٨٠). (٤) "المحلى" (١/ ٢١٠). (٥) "المحلى" (١/ ٢١٠). (٦) "المصنف" (١/ ٣٨)، وصحح إسناده ابن حجر في "الفتح" (١/ ٢٩٩). (٧) "المصنف" (١/ ٣٨)، "الأوسط" (١/ ٢٥٠)، "سنن البيهقي" (١/ ٥). (٨) "الأوسط" (١/ ٢٥٢). (٩) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٩)، "مواهب الجليل" (١/ ١٠٧)، "الفروع وتصحيحه" (١/ ٧٤)، "الإنصاف" (١/ ٢٩).

1 / 132