Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
أن المسكر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه؛ لا يجوز الوضوء به اتفاقًا" (١).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول في "شرحه للهداية": "وما اشتد منه صار حرامًا، لا يجوز التوضؤ به -أي لا يجوز الوضوء به- إجماعًا؛ لأنه صار مسكرًا حرامًا" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١].
٢ - قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قيد الوضوء بالماء، فإن لم يوجد فالتيمم، ولم يقل: توضؤوا بأي مائع آخر؛ فدل على اشتراط كون المُتوضَأ به ماء، واللَّه تعالى أعلم.
٣ - حديث أبي موسى الأشعري ﵁: أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البِتْع والمِزْر، فقيل للراوي: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: "كل مسكر حرام" (٥).
• وجه الدلالة: حيث إن النبي ﷺ حرم النبيذ، وذكر قاعدة تشمل كل ما أسكر؛ فهو داخل في نفس الحكم، فإذا كان شربه حرامًا؛ فالوضوء به من باب أولى.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٢٦ - ٢٦] الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك:
إذا تيقن المسلم طهارة الماء، ولكنه شك في نجاسته، فإنه يتوضأ به، ولا يعتبر الشك.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: "إذا تيقن طهارة الماء، وشك في نجاسته، توضأ به، هذه الصور الثلاث متفق عليها" (٦)، وهذه
(١) "فتح الباري" (١/ ٣٥٤). (٢) "البناية" (١/ ٥٠٧)، وانظر "المبسوط" (١/ ٨٨). (٣) "المغني" (١/ ٢٠)، "المبدع" (١/ ٤١). (٤) "المحلى" (١/ ١٩٥). (٥) البخاري كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، (ح ٤٠٨٧)، (٤/ ١٥٧٩)، مسلم كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، (ح ١٧٣٣)، (٣/ ١٥٨٦). (٦) "المجموع شرح المهذب" (١/ ٢١٩).
1 / 123