Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
الأخرى وصف الماء الذي ينزله من السماء بأنه طهور، مما يدل على طهارة ماء السماء، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[١٧ - ١٧] جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة:
الماء الجاري هو ما يقابل الدائم والراكد، فإن استعماله في الوضوء جائز، وقد قيد ابن حزم المسألة بما لم تظهر في نجاسة، وهو قيد مهم.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "فأما الجاري؛ فاتفقوا على جواز استعماله، ما لم تظهر فيه نجاسة" (١).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية في قول (٤)، والحنابلة في قول (٥).
• مستند الاتفاق:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].
٢ - حديث أبي سعيد ﵁، عن النبي ﵊ أنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه" (٦).
• وجه الدلالة: أن الأصل في الماء أنه طهور ما لم يتغير، هذا ما يدل عليه النصان السابقان، والماء الجاري غير المتغير ينطبق عليه هذا الاستدلال، واللَّه تعالى أعلم.
٣ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال ﵊: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ فرق بين الماء الدائم والجاري، فمنع من البول في الماء الدائم لمن أراد الاغتسال، فدل بمفهوم الصفة على أن الجاري لا يتأثر (٨).
(١) "مراتب الإجماع" (٣٦). (٢) "المبسوط" (١/ ٥٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٧١). (٣) "مواهب الجليل" (١/ ٧٢). (٤) "مغني المحتاج" (١/ ١٢٨)، "نهاية المحتاج" (١/ ٨٥)، "طرح التثريب" (٢/ ٣٢). (٥) "الإنصاف" (١/ ٥٧). (٦) سبق تخريجه. (٧) البخاري كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، (ح ٦٨)، (١/ ٩٤)، مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، (ح ٢٨٢)، (١/ ٢٣٥). (٨) "طرح التثريب" (٢/ ٣٢).
1 / 108