Encyclopedia of Birds and Animals in the Hadith
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
خپرندوی
القاهرة
د ایډیشن شمېره
-
ژانرونه
سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية (٥/ ٤)، وتلقى الركبان هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد وما معه كذبا، ليشترى منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل. فى الحديث دليل على تحريم التدليس فى كل شىء، وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول. (١) قوله: (اعرف عفاصها ووكاءها) العفاص: هو الوعاء التى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، والوكاء: هو الخيط الذى يشد به الوعاء. والمراد أن يعرف العلامات عندما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها له. (٢) فرق رسول الله ﷺ بين الغنم والإبل، إذ قال: الغنم لك أن تأخذها، أما الإبل فهى مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر وامتناع الذئب عنها بخلاف الغنم. (٣) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الأشربة- باب شرب الناس والدواب من الأنهار (٣/ ١٤٩) وكتاب اللقطة- باب ضالة الإبل (٣/ ١٦٣)، وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة (٣/ ١٦٥)، وكتاب الأدب باب ما يجوز من الغنم (٨/ ٣٤)، ومسلم كتاب اللقطة (٥/ ١٣٤)، وأبو داود كتاب اللقطة (١٧٠٤) . يلقاها ربها: أى صاحبها. (٤) النهب: الغنيمة.
1 / 31