Duties and Rights of Workers in Islamic Law Compared with Palestinian Labor Law
واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني
خپرندوی
جامعة القدس
ژانرونه
المطلب الخامس
إجازة الأمومة
تبدأ مرحلة الطفولة منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه سن الاحتلام، حيث يدلُّ على ذلك قول الله ﷾: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١)؛ فقد دلّت الآية الكريمة على أن بلوغ الطفل هو وقت تكليفه بالاستئذان على من يدخل عليهم، كما أنه هو سن تكليفه بالأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) أن حضانة النساء تنتهي باستغناء الطفل عن خدمة النساء وذلك ببلوغ الصبي سبع سنوات عند الحنفية، وسبع سنوات عند الحنابلة (٥)، أما المالكية فقد نصّوا على أن حضانة الذكر تستمر إلى سنّ البلوغ، أما الأنثى فتستمر حضانتها إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها (٦)،
ولاشك أن تحديد سن الطفولة بهذا القدر من الأعوام فيه حماية أكثر للطفل ورعاية له حتى يشب صحيحًا من الناحية البدنية والنفسية بعد أن أخذ حقه في الرعاية كاملًا طوال تلك المدة، ولم يختلف الفقهاء كثيرًا عند تعريفهم الحضانة والمحضون؛ فهي عند المالكية"حفظ الولد والقيام بمصالحه؛ والمحضون هو من لا يستقل كالصغير؛ فتستمر حضانته في الذكر إلى البلوغ على المشهور، وفي الأنثى إلى دخول الزوج بها" (٧)، وتوسع الشافعية في تعريف الحضانة فهي "حفظ من لا يستقل، وتربيته، وتنتهي في الصغير بالتمييز" (٨)، أما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة، وقد اتفق الفقهاء من الحنفية (٩)
(١) سورة النور، آية رقم ٥٩.
(٢) ابن الهمام، فتح القدير، ج٣، ص٣١٦. ابن نجيم، البحر الرائق، ج٤، ص١٨٤.
(٣) قليوبي، أحمد سلامة، عميرة، أحمد البرلسي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ج٤، ص٩١، بدون رقم طبعة، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
(٤) ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج٨، ص٢٣٨. المقدسي، عبد الرحمن، العدة شرح العمدة، تحقيق خالد عبد الفتاح شبل، ص ٤٤٧، ط١، ٢٠٠٢م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.
(٥) ابن مفلح، الفروع، ج، ص٦٢٠. المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج٩، ص٤٣٠.
(٦) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج٢، ص٥٢٦. الخرشي، محمد، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج٣، ص٣٤٧، بدون رقم طبعة، دار الفكر، بيروت، لبنان ..
(٧) ابن جزي، القوانين الفقهية، ص ٢٢٣.
(٨) الشربيني، مغني المحتاج، ج٥، ص ١٩١. الشربيني، الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع، ج٢، ص١٤٨.
(٩) ابن عابدين، رد المحتار، ج٥،ص ٢٥٣.الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج ٣، ص ٤٦.
1 / 144