711
(ويُكرهُ قُنوتُه في غير الوتر).
أي: يكره القنوت في أي صلاة من الصلوات إلا الوتر.
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.
عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ ﵁ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلَيَّ
، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.
قوله (أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) أي: إن القنوت في الفجر بدعة، والمراد الدوام عليه من غير سبب، لأن النبي ﷺ لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون.
والنبي ﷺ قنت شهرًا يدعو على حيٍّ من أحياء العرب ثم تركه، كما سيأتي إن شاء الله.
وذهب بعض العلماء: إلى استحباب القنوت في صلاة الصبح.
وهو مذهب الشافعي.
لحديث أنس. قال (ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) رواه أحمد وهو حديث لا يصح.
والراجح أنه لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة كما سيأتي إن شاء الله.

2 / 424