711دروس فقهيةدروس فقهيةSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد ژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهآل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-(ويُكرهُ قُنوتُه في غير الوتر).أي: يكره القنوت في أي صلاة من الصلوات إلا الوتر.وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ ﵁ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلَيَّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.قوله (أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) أي: إن القنوت في الفجر بدعة، والمراد الدوام عليه من غير سبب، لأن النبي ﷺ لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون.والنبي ﷺ قنت شهرًا يدعو على حيٍّ من أحياء العرب ثم تركه، كما سيأتي إن شاء الله.وذهب بعض العلماء: إلى استحباب القنوت في صلاة الصبح.وهو مذهب الشافعي.لحديث أنس. قال (ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) رواه أحمد وهو حديث لا يصح.والراجح أنه لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة كما سيأتي إن شاء الله.2 / 424کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ