دره ثمینه
الدرة الثمينة في أخبار المدينة - ط بحوث المدينة بالحواشي
پوهندوی
د. صلاح الدين بن عباس شكر
خپرندوی
مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دره ثمینه
ابن نجار d. 643 AHالدرة الثمينة في أخبار المدينة - ط بحوث المدينة بالحواشي
پوهندوی
د. صلاح الدين بن عباس شكر
خپرندوی
مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
السعودية
= لنا ما في مسلم قال ﵊ «إن إبراهيم حرّم مكة وأنا حرمت المدينة كما حرّم إبراهيم ﵇ مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها مثل ما دعا به، وفيه أنه ﵇ حرَّم ما بيْن عيْر إلى ثور» الحديث إلى قوله «لا يخلى خلاها، ولا ينفَّر صيدها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. وفي (الكتاب) ليس في صيده جزاء، والكلام في شجره كالكلام في شجر حرم مكة، ويكره له قطع شجر غير الحرم إذا دخل في الحرم لأنه ينفر بذلك الصيد فيه. ورخص مالك في قطع العصا والعصاتين من غير شجر الحرم، وكره خبط شجر الحرم للنهي الوارد فيه. فأما الجزاء فنفاه مالك والشافعي وأثبته ابن حنبل وابن نافع قياسًا على حرم مكة، لنا إجماع أهل المدينة، فلو كان لَعُلِمَ بالضرورة عندهم لتكرره، ولأنه موضع يدخل بغير إحرام فلا يضمن صيده كَوَج «وادٍ في الطائف» واختلف قول مالك في تحريم أكل هذا الصيد وهو الأظهر سدًا للذريعة وقال مرة: يكره. الذخيرة للقرافي ٣/ ٣٢٨. (^١) قال النووي في كتاب المجموع شرح المهذب: (صيد حرم المدينة حرام عندنا، دليلنا الأحاديث السابقة، وإذا أتلف صيد المدينة فلا ضمان على الأشهر في مذهبنا. وقال في القديم: يسلب القاتل، وبه قال أحمد، وهو المختار كما سبق، وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، وقال جمهور العلماء: لا ضمان فيه، لا سلب ولا غيره. كتاب المجموع شرح المهذب للنووي ٧/ ٤١١.
1 / 156