250

دره غره

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

الرياض

وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: لَهُ أجر الْمثل فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا بَالغا مَا بلغ. وَلَو قَالَ: من أكل مَالِي فَهُوَ فِي حل، لَا بَأْس بِأَن يَأْكُل الْغَنِيّ وَالْفَقِير. غصب عينا، فحلله مَالِكه من كل حق هُوَ لَهُ قبله، قَالَ أَئِمَّة " بَلخ ": التَّحْلِيل يَقع على مَا هُوَ وَاجِب فِي الذِّمَّة، لَا على عين قَائِم. اتخذ ضِيَافَة للختان، فأهدى النَّاس هَدَايَا، ووضعوها بَين يَدي الابْن، أَو دفعوها إِلَى الْوَالِد، أَو الوالدة، أَو كَانَ ذَلِك فِي عرس فدفعوها إِلَى الزَّوْج، أَو إِلَى الزَّوْجَة، أَو إِلَى أَب الزَّوْج، أَو أمه أَو أَب الزَّوْجَة أَو أمهَا. فَمَا يصلح للصَّبِيّ يكون لَهُ، مثل ثِيَاب الصَّبِي أَو شَيْء يَسْتَعْمِلهُ الصَّبِي، وَكَذَلِكَ مَا يصلح للزَّوْجَة، أَو لحرفة الزَّوْج، فَمَا كَانَ من جِهَة أقَارِب الصَّبِي ومعارفه، فلأب الصَّبِي، وَمَا كَانَ من جِهَة أقَارِب أم الصَّبِي ومعارفها فلأم الصَّبِي. إِن بعث شَيْئا لأجل تهنئة النِّكَاح، يرجع بِالْبَاقِي، دون التَّالِف. جهز بنته، وَسلمهَا، لَيْسَ لَهُ فِي الِاسْتِحْسَان اسْتِرْدَاده مِنْهَا، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.

1 / 353