196

دره غره

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

الرياض

إِذا خَافَ أَلا يُؤَدِّي الزَّكَاة: يهب النّصاب قبل تَمام الْحول مِمَّن يَثِق بِهِ، ويسلمه إِلَيْهِ، ثمَّ يستوهبه. أَرَادَ أَن يُؤَدِّي الْفِدْيَة عَن صَوْم أَبِيه أَو صلَاته، وَهُوَ فَقير فَإِنَّهُ يُعْطي منوين من الْحِنْطَة فَقِيرا، ثمَّ يستوهبه مِنْهُ، ثمَّ يعيطه إِيَّاه، هَكَذَا إِلَى أَن يتم. أَرَادَ أَن يكون لابنته محرم فِي طَرِيق الْحَج: يُزَوّجهَا بعلمها من عبد نَفسه، فَلَا يعلم العَبْد ذَلِك. مَسْأَلَة حَلَفت امْرَأَة أَلا تتَزَوَّج: فَزَوجهَا فُضُولِيّ، فَأَخْبرهَا، فقبضت الْمهْر، لم تَحنث. مَسْأَلَة حلف لَا يُطلق فُلَانَة، فخلعها أَجْنَبِي، وَدفع بدل الْخلْع إِلَى الزَّوْج لم يَحْنَث، وَكَذَا لَو تزوج رضيعة، وَأمر امْرَأَته أَو أمهَا لترضعها، فأرضعته.

1 / 299