185

دره غره

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

الرياض

الْأَمَانَات تنْقَلب مَضْمُونَة بِالْمَوْتِ عَن تجهيل، إِلَّا فِي ثَلَاث مسَائِل: إِحْدَاهَا: مُتَوَلِّي الْأَوْقَاف إِذا مَاتَ وَلَا يعرف حَال غَلَّتهَا الَّتِي أَخذهَا، وَلم يبين، لَا ضَمَان عَلَيْهِ. الثَّانِيَة: خرج السُّلْطَان إِلَى الْغَزْو، وغنموا، فأودع بعض الْغَانِمين، ثمَّ مَاتَ، وَلم يبين عِنْد من أودع. الثَّالِثَة: أحد الْمُتَفَاوضين مَاتَ وَفِي يَده مَال الشّركَة، وَلم يبين، لَا ضَمَان. وَلَو أَن رجلا أَتَى القَاضِي فَقَالَ: إِن لي على فلَان حَقًا، وَهُوَ فِي منزله، وَقد توارى عني، وَلَيْسَ يحضر معي، فَإِن القَاضِي يكْتب إِلَى الْوَالِي فِي إِحْضَاره، لِأَن الْوَالِي إِنَّمَا نصب لإحياء حُقُوق النَّاس، فَكَانَ للْقَاضِي أَن يعين فِي إِحْضَار الْخصم. وَالصَّحِيح أَن مُؤنَة الْمحْضر على المتمرد، لِأَنَّهُ لما تمرد فقد تحقق مِنْهُ سَبَب وجوب ذَلِك. مَاتَ وَترك ابْنَتَيْن وعصبة، فَطلب السُّلْطَان التَّرِكَة، وَلم يقر الْعصبَة، فغرم الْوَصِيّ للسُّلْطَان الدَّرَاهِم من التَّرِكَة بِأَمْر الابنتين حَتَّى ترك السُّلْطَان التَّعَرُّض. إِن لم يقدر الْوَصِيّ على تحصين التَّرِكَة إِلَّا بِمَا غرم للسُّلْطَان، فَذَلِك مَحْسُوب من جملَة الْمِيرَاث، وَلَهُمَا أَن يحسبا ذَلِك من نصيب الْعصبَة.

1 / 288