157دره غرهالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءالخيربيتي - ۸۴۳ ه.قالخيربيتي - ۸۴۳ ه.قخپرندویمكتبة نزار مصطفى البازد خپرونکي ځایالرياضژانرونهاسلامي سیاست او قضاوتمَسْأَلَةقضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ.وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي.وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.1 / 260کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ