152

دره غره

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

الرياض

أَضَافَهُ، إِن كَانَ فعل بِهِ قبل الْقَرْض فَلَا بَأْس بِالْقبُولِ، وَإِلَّا فَلَا يقبل. ويجيب دَعْوَة الْخَاص من الْقَرَابَة، وَيقبل هديتهم بالِاتِّفَاقِ، وَإِن كَانَ للقريب خُصُومَة لَا يُجيب وَلَا يقبل هديته.

1 / 255