در ثمین
الدر الثمين والمورد المعين
ایډیټر
عبد الله المنشاوي
خپرندوی
دار الحديث القاهرة
ژانرونه
ومن المدونة قال مالك لابأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء وضعف التصفيق لقوله مننابه شىء فى صلاته فليسبح ابن القاسم ومن استأذن رجلا في بيته وهو يصلى فيسبح به يريد أن يعلمه أنه في صلاة فلا بأس به ومن المدونة لايحمد المصلى إن عطش فإن فعل ففي نفسه وتركه خير له وسمع موسى لايعجبنى قوله لخبر سمعه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أو على كل حال أو استرجاعه وقال مالك من قال لسماع قراءة إمامه الاخلاص الله كذلك لم يعد ومن المدونة إن ابتلع حبة بين أسنانه وأنصت لمخبر يسيرا أو روح رجليه أو التفت غير مستدير فلا شيء عليه وروى ابن القاسم إن أرادته حية وهو يصلى قتلها ابن رشد وتمادى مالم يطل ومن المدونة لم يكره مالك السلام على المصلى لأنه قال من سلم عليه وهو يصلى فريضة أو نافلة فليرد بيده أو رأسه مشيرا سند اتفق الناس أن البكاء بالصوت مبطل إن كان من مصيبة أو رجع أو كان من الخشوع فلا شيء عليه ومن المدونة قال مالك لاشيء على المصلي إن تبسم ابن القاسم ساهيا كان أو عامدا الباجى لاخلاف أن الالتفات الخفيف لايبطل الصلاة ويكره لغير سبب والفروع كثيرة وتتبعها يخرج عن المقصود
وَبَطَلَتْ بِعَمْدِ نَفْخٍ أَوْ كَلاَمْ
لِغَيْرِ إصْلاَح وَبِالْمُشْغِلِ عن
فَرْضٍ وقْتِ أعِد إذَا يُسَنّ
وحَدثٍ وسَهْوِ زَيْدِ المِثْل
قَهْقَهةٍ وَعَمدْ شُرْبٍ أَكْلِ
وَسَجْدَةٍ في وَذِكْرٍ فَرْضِ
أَقَلَّ مِنْ ستٍ كَذِكْر الْبَعْضِ
وَفَوْتِ قَبْلِىّ ثَلاَثَ سُنَنِ
بِفَضْلِ مَسْجَدٍ كَطُولِ الزَّمَنِ
أخبر ﵀ أن الصلاة تبطل بأشياء منها تعمد النفخ أوتعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة الرسالة والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته ابن القاسم وإن كان ساهيًا سجد لسهوه ابن شاس من أكره على الكلام فتكلم كرهًا فإن لأنه تبطل المازري إذا تكلم عمدًا لإنقاذ أعمى من الوقوع في مهلكة بطلت صلاته وإن كان الكلام واجبًا وقال اللخمي إن كان هذا المصلي في خناق من الوقت لم يبطل كلامه الصلاة قياسًا على المسايفة في الحرب وفهم من قوله لغير إصلاح أن تعمد الكلام لإصلاحها لايبطلها وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله
1 / 345