339

در ثمین

الدر الثمين والمورد المعين

ایډیټر

عبد الله المنشاوي

خپرندوی

دار الحديث القاهرة

ژانرونه

ومن المدونة قال مالك لابأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء وضعف التصفيق لقوله مننابه شىء فى صلاته فليسبح ابن القاسم ومن استأذن رجلا في بيته وهو يصلى فيسبح به يريد أن يعلمه أنه في صلاة فلا بأس به ومن المدونة لايحمد المصلى إن عطش فإن فعل ففي نفسه وتركه خير له وسمع موسى لايعجبنى قوله لخبر سمعه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أو على كل حال أو استرجاعه وقال مالك من قال لسماع قراءة إمامه الاخلاص الله كذلك لم يعد ومن المدونة إن ابتلع حبة بين أسنانه وأنصت لمخبر يسيرا أو روح رجليه أو التفت غير مستدير فلا شيء عليه وروى ابن القاسم إن أرادته حية وهو يصلى قتلها ابن رشد وتمادى مالم يطل ومن المدونة لم يكره مالك السلام على المصلى لأنه قال من سلم عليه وهو يصلى فريضة أو نافلة فليرد بيده أو رأسه مشيرا سند اتفق الناس أن البكاء بالصوت مبطل إن كان من مصيبة أو رجع أو كان من الخشوع فلا شيء عليه ومن المدونة قال مالك لاشيء على المصلي إن تبسم ابن القاسم ساهيا كان أو عامدا الباجى لاخلاف أن الالتفات الخفيف لايبطل الصلاة ويكره لغير سبب والفروع كثيرة وتتبعها يخرج عن المقصود
وَبَطَلَتْ بِعَمْدِ نَفْخٍ أَوْ كَلاَمْ
لِغَيْرِ إصْلاَح وَبِالْمُشْغِلِ عن
فَرْضٍ وقْتِ أعِد إذَا يُسَنّ
وحَدثٍ وسَهْوِ زَيْدِ المِثْل
قَهْقَهةٍ وَعَمدْ شُرْبٍ أَكْلِ
وَسَجْدَةٍ في وَذِكْرٍ فَرْضِ
أَقَلَّ مِنْ ستٍ كَذِكْر الْبَعْضِ
وَفَوْتِ قَبْلِىّ ثَلاَثَ سُنَنِ
بِفَضْلِ مَسْجَدٍ كَطُولِ الزَّمَنِ
أخبر ﵀ أن الصلاة تبطل بأشياء منها تعمد النفخ أوتعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة الرسالة والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته ابن القاسم وإن كان ساهيًا سجد لسهوه ابن شاس من أكره على الكلام فتكلم كرهًا فإن لأنه تبطل المازري إذا تكلم عمدًا لإنقاذ أعمى من الوقوع في مهلكة بطلت صلاته وإن كان الكلام واجبًا وقال اللخمي إن كان هذا المصلي في خناق من الوقت لم يبطل كلامه الصلاة قياسًا على المسايفة في الحرب وفهم من قوله لغير إصلاح أن تعمد الكلام لإصلاحها لايبطلها وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله

1 / 345