187

در منظور

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

بدون

ژانرونه

٩٠ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: صلى بنا النبي ﷺ الظهرَ خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " قال: صلَّيْتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم. ٩١ - وعن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة قال: صلَّى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرْنا التسليمَ، كبَّرَ فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلَّم ﷺ.

٩٠ - أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب إذا صلى خمسًا ٣: ٩٣ (١٢٢٦) ومسلم كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له ١: ٤٠١ (٩١)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمسًا ١: ٦١٩ (١٠١٩)، والترمذى: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ٢٣٨: ٢ (٣٩٢) والنسائى: كتاب السهو - باب ما يفعل من صلى خمسًا ٣: ٣١ - ٣٣ (١٢٥٤ - ١٢٥٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساه ١: ٣٨٠ (١٢٠٥). ٩١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة ٣: ٩٢ (١٢٢٤)، ومسلم: كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له ١: ٣٩٩ (٨٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ١: ٦٢٥ (١٠٣٤)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم ٢٣٥: ٢ (٣٩١)، والنسائي: كتاب السهو - ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد ١٩: ٣ (١٢٢٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا ١: ٣٨١ (١٢٠٧).

1 / 193