180

در منظور

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

بدون

ژانرونه

٨٣ - وعن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "أُمِرتُ" وفي لفظ: أُمِرَ نَبِيُّكم أن يَسجُدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ، ولا يَكُفَّ شَعَرًا ولا ثوبًا.

٨٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يكفُّ ثوبه في الصلاة ٢: ٢٩٩ (٨٠٩) بلفظ "أمر النبي ﷺ"، ومسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر. . . ١: ٣٥٤ - ٣٥٥ (٢٢٧ - ٢٣١) بلفظيه، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود ١: ٥٥٢ (٨٨٩) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في السجود على سبعة أعضاء ٢: ٦٢ (٢٧٣)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - باب السجود على الأنف وما بعده ٢: ٢٠٩ (١٠٩٦ - ١٠٩٨)، وفي باب النهي عن كف الشعر في السجود ٢: ٢١٥ (١١١٣)، وفي باب النهي عن كف الثياب في السجود ٢: ٢١٦ (١١١٥)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود ١: ٢٨٦ (٨٨٣، ٨٨٤). معناه: "سبعة أعظم" قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" ٢: ٣٠٦: "سمَّى رسول الله ﷺ كل واحد من هذه الأعضاء عظمًا باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها". "ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا" الكفُّ: الجمع، قال الإمام النوويّ في "شرح مسلم" ٤: ٢٠٩: "اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مُشَمَّر أو كُمُّه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته".

1 / 186