143

در منظور

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

بدون

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن عبادة بغسل، فاغتسل ﷺ، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها". قال العيني: "وصححه ابن حزم".
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذى" ١: ١٧٧: "في الاستدلال بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمُّلٌ، كما لا يخفى على المتأمل".
وحديث معاذ: عند الترمذي ١: ٧٥ (٥٤): "رأيت النبي ﷺ إِذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه" وضعَّفه.
وحديث سلمان الفارسي: عند ابن ماجه ١: ١٥٨ (٤٦٨) من طريق محفوظ بن علقمة، عنه: "أن رسول الله ﷺ توضأ، فقلب جُبَّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه" قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" ١: ١٢٠: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر"، وفي "تهذيب الكمال" ٢٧: ٢٨٨: "روى عن سلمان الفارسي، يقال: مرسل" مضعفًا القول بالإرسال.
وحديث أبي مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة: "أن النبي ﷺ كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ" قال العيني: "رواه النسائي في "الكنى" بسند صحيح" انتهى.
ثم هل يعارضه حديث ميمونة عند البخاري ١: ٣٧٥ (٢٦٦): "فناولْتُه خِرْقةً، فقال: بيده هكذا ولم يُردْها"؟
قال الحافظ في "الفتح" ١: ٣٦٣: "لا حجة فيه -على كراهة التنشيف- =

1 / 149