قالوا: وانعقاده بالفعل نحو أن يفعلوه معا، والمعلوم أن الصحابة قد فعلوه معا كما اعترف به السيد وغيره، ونقل عنهم القول معا فيه أيضا نقلا معلوما لانحصارهم واتحاد دارهم، فهو إجماع منعقد بالقول والفعل، فلو قال قائل: إنهم -رضي الله عنهم- إنما عمدوا إلى رجل منهم فنصبوه من غير أن ينطقوا ببنت شفة، لعد من ذوي الجهل والسفه، وخرج من زمرة أهل المعرفة، وقد قام يوم السقيفة خطيب الأنصار، وقام بعده خطيب المهاجرين، ونقل عن الطائفتين مالا يخفى، وعمن تخلف أيضا عنهم، فظهر بما ذكر أن الدليل الأول هوالذي ينبغي أن يعتمد عليه، والإنصاف أن هذا الركن من أركان الإمامة قطعي.
وأما الدليل الثاني: فلا خفاء في ضعفه ونزوله عن مراتب القطع.
وأما الثالث: الذي اعتمده المجيب، فالإنصاف أن ضعفه أظهر من ضعف الدليل الثاني، وليس بقاطع، وإن كان معتمدا عند كثير من الأصوليين.
وقد اختلف العلماء في الجهاد، فعند أئمتنا وعامة الفقهاء أنه فرض كفاية، وعند ابن المسيب(1) أنه فرض عين، وعند ابن شبرمة(2) أنه تطوع.
مخ ۳۳۶