302

در منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرونه

شعه فقه

قوله: والمعلوم أنك لو سألت مدعي ذلك من العلماء عن أعيان الصحابة المدعى معرفة حالهم في ذلك وأعدادهم لما وجدتهم على تحقيق في ذلك.

قلنا: (تقدم) (1) ما هو جواب عن هذا مفصلا.

قوله: التواتر المفيد للعلم الضروري لا بد أن يستند إلى إدراك.. . إلى آخره.

قلنا: شروط التواتر -وإن تعددت- فإن حصول العلم بمخبر الخبر غير واقف على العلم بتكاملها، بل حصول العلم عند الخبر يكشف عن تكاملها، إنما يلزم ذلك عند الشيخ أبي الحسين(2) ومن تابعه، لقولهم: إن العلم التواتري كسبي لا ضروري، لأن الكسبي لا يحصل إلا بعد تيقن مقدماته.

قوله: ما الذي نقل عن جميع الصحابة جملة مما هو مدرك ليتعقل حصول العلم؟

قلنا: نقل عنهم أقوال وأفعال شاهدة بأنهم يعتقدون وجوب النصب.

قوله: أو غير ذلك، فما هو؟

قلنا: أقوال شاهدة باعتقادهم لوجوب الفزع وإنكارهم لصلاحية المفزوع إليه.

قوله: فإن أصحابنا لم يستدلوا بغيرها مما أوردته معتمدين عليه.

قلنا: بل اعتمدوا على ذلك في أكثر مواردهم ومصادرهم، وإسناده إلى الغزالي لا يقتضي استبداده به وعدم اعتمادهم عليه أيضا.

قوله: إني(3) لم أقدح في صحة الإجماع، وإنما قدحت في قطعية دليل من أدلته.

قلنا: سياق كلامك يقضي بما ذكرناه، فإذا أنكرته واعترفت بصحة الإجماع، مرحبا بالوفاق.

قوله: لاحتمال كوني عددته منها على قاعدة أكثر العلماء.

قلنا: القدح بالسؤالات إنما يتوجه على ظاهر العبارات، والنقوض لا تندفع بالاحتمالات.

قوله: والقول بأن ذلك من الواجبات الموسعة لم يوجب المصير إليه والتعويل عليه، إلا ضيق الخناق وعظم موقع السؤال الوارد ووضوح قدحه.

مخ ۳۱۵