297

در منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرونه

شعه فقه

قلنا: أما من قال بوجوبها عقلا فنعم لا بد له من أحد الأمرين، وقصر الخلاف في ذلك على القائلين بوجوب الإمامة شرعا، صحيح لا خلل فيه ولا مجاز، وإنما قصرنا الخلاف عليهم لتمام المقصود الذي سيق له الكلام بذلك، وأما من لم يقل بوجوبها رأسا فلا نسلم أنه يقول بأحد الأمرين، لأنه يتفرع على القول بالوجوب.

قوله: لأنه لا كلام في أن الظاهر عنهم ما رويناه عنهم، فلا حاجة إلى تأويل قولنا: المعتزلة بأكثرهم.

قلنا: لا نسلم ظهور ذلك عن جميعهم، فإن الإمام المهدي عليه السلام وغيره حكوا خلافه عن بعض المعتزلة، وذلك يرفع ظهوره عن جميعهم.

قوله: على أنا لو أضفنا القول هذا إليهم على جهة الظهور، بل بأن نقول: قالت المعتزلة أو نحوه لكان له مساغ.

قلنا: نعم له مساغ، على جهة المجاز، ولم نمنع من ذلك، فإنه (1) دأب العلماء والمنصفين وعادتهم في عباراتهم، بل إنما منعنا أن يراد به ظاهره، وحملنا مولانا في الجواب على أنه أراد به المعنى الصحيح، فما وجه هذا الكلام؟!

قوله: ولما طالعت الأم إلى قوله: فذلك مما سارع إليه القلم، لا عن تأمل.

قلنا: ما وقع في الأم هو اللائق بفطنة مولانا وذكائه، وكثيرا ما تسارع أقلام العلماء الراسخين إلى غير المراد، وتبادر إلى غير المقصد والسداد، ولعمري أن المبالغة في المناقشة عن أمثال هذا ليست من دأب المخلصين، لكن تعرض له مولانا أيده الله، فتبعناه.

قوله: أما مسألة الشفاعة فلها تعلق ظاهر بباب الوعيد.

قلنا: إذا حسن ذكر الشفاعة في فن الكلام لذلك التعلق، مع كون الطريق إلى ثبوتها شرعية، فلا بأس بذكر مسألة الإمامة، ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أيضا، (وجه) (2) آخر: وهو أنهما مما يجب العلم بهما على المكلف، وإن تفاوت التعلقان.

قوله: ليس عدم علمنا بذلك يدل على انتفائه.

مخ ۳۱۰