268

در منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرونه

شعه فقه
وأما ما ذكره مولانا عليه السلام من أن التفسيق بذلك لم تقض

به معاملة السلف، بدليل ما كان بين القاسم بن علي العياني ويوسف الداعي، وما كان بين بعض أتباع حي الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد ومن عارضه، وما كان بين الإمامين الهادي علي بن المؤيد والمهدي أحمد بن يحيى سلام الله عليهما، فقد أطال فيه الكلام مع كونه لا ينهض حجة في مثل هذا المقام، لأن غاية ما تدل عليه سيرهم المباركة، هي كونهم لا يقولون بفسق نافي الإمامة، وذلك ليس بحجة على المفسقين، لأن المسألة قطعية، والحق فيها مع واحد، وأعجب من هذا استشهاده -أبقاه الله تعالى- بما حكاه بعد ذلك عن المؤيد بالله -قدس الله روحه- لأنه عليه السلام كان بعيدا عن التكفير والتفسيق، حتى أنه لم يفسق المجبرة مع أقاويلهم المنكرة.

[حكم الصلاة خلف النافي لإمامة الإمام]

قال مولانا أبقاه الله تعالى: وأما منع الصلاة خلف من خالف المؤتم في العقيدة في الإمام من نفي أو إثبات أوتوقف، بحيث أن المثبت لا تجزيه صلاته خلف النافي والعكس، وكذلك المتوقف على ما ظهر واشتهر في هذا الزمان وانتشرت به الفتوى في جميع البلدان، فقد خفي علي وجهه، فإن الذي تمتنع الصلاة خلفه هو الفاسق ومن في حكمه، وهو المصر على معصية لا يفعلها في الأغلب إلا الفسقة، وإن لم يعلم كونها فسقا نحو كشف العورة بين الناس، والتطفيف، والشتم الفاحش غير القذف، واحترزوا بقولهم: في الأغلب. عما يرتكبه الفسقة وبعض المؤمنين في العادة كالغيبة والكذب ونحوهما.. إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى.

مخ ۲۸۱