252

در منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرونه

شعه فقه

وأما قوله: إن عدم حصول التواتر في النقل عن كل واحد معلوم، فهي دعوى مجردة، وقد دخل فسادها في أثناء الدليل المذكور، وكيف يدعي العلم بعدم حصول التواتر في النقل مع حصول أمارة التواتر فيه وهو العلم الضروري؟ يوضحه أنا لا نجد فرقا بين هذا العلم وبين كثير من العلوم التواترية، فما ورد هنا ورد هناك، ودعوى الفرق غير واضح.

وأما قوله: إن كل مسألة يكون دليلها الإجماع فالأقرب عدم تأتي القطع فيها... إلى آخره.

فيقال له: ولم قلت ذاك؟ هل لاستبعاد تحقق وقوع الإجماع، كما ذهب إليه بعضهم؟ فمجرد الاستبعاد ليس بحجة، مع أن الاستبعاد إنما يثبت في غير إجماع الصحابة، والمدعى في الدليل إنما هو إجماعهم، أو قلت ذلك لفقد التواتر في النقل كما ادعيت أولا؟ فقد مر الكلام على ذلك، أو من حيث أن دليل صحة الإجماع غير قوي؟ فهذا قد أوردته آخرا، حيث قلت: ولو قدرنا حصول شرائط الإجماع وتواتره... إلخ، وهو غير قادح، لأن الآية الكريمة التي ذكرتها وإن لم تفد القطع بكون الإجماع دليلا، فنحن نستدل على ذلك بغيرها وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (1)، ووجه الاستدلال به هو أن نقول: إن معنى هذا الخبر قد ورد ورودا متواترا بألفاظ نقلت آحادا، كما في شجاعة علي وسخاء حاتم، فإنه وإن كانت الوقائع الدالة على الشجاعة والسخاء نقلت آحادا، إلا أن المعنى الحاصل من تلك الوقائع نقل نقلا متواترا، وهذا الوجه قد استحسنه ابن الحاجب(2) على أن ما ذكرته من القدح في صحة الإجماع ينقص ما اعترفت به أولا من أن الإجماع أحد الأدلة القاطعة، فخلص هذا الدليل سليما عن المطاعن.

مخ ۲۶۵