وما ذكره من لزوم الإنكار عليهم في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من مسائل الأصول، فالفرق بين المسألتين ظاهر، فإن مسائل الإمامة أدق وأخفى من مسائل النبوة، ولذلك وقع الخلاف في مسائل الإمامة بين علماء الإسلام، دون نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أنا نلتزم ما ألزمنا إياه على قاعدة أهل المذهب، من عدم جواز التقليد في مسائل الأصول، ولهذا فإن العوام عند كثير من علمائنا كفار لإقدامهم على تلك الاعتقادات في المسائل النبويات والإلهيات لا عن دليل، مع كونهم مأخوذين فيها بالعلم اليقين، ويعدون الإقدام عليها من غير تحقيق، وإن كانت في نفس الأمر على ما اعتقدوه من المقبحات والمآثم، وأما من أجاز التقليد للعوام فسقوط الإنكار على قوله ظاهر، ولا محيص عن لزوم الإنكار عليهم في مسائل الإمامة إلا مع الحكم بجواز التقليد فيها، وهو خلاف المذهب.
وأما ما أجاب به في المسألة الثالثة: فغير مخلص، لأنه اعتمد
في تفسيق النافي على تفسيق أصحابنا للمحارب وقاسه عليه والقياس مختل، إذ الفرق بين الأصل والفرع ظاهر.
ثم إن الرجوع في ذلك إلى قول أصحابنا ضعيف جدا، وهل قولهم بذلك، حجة يرجع إليها في مسألة قطعية، وهل ينطق بمثل هذا إلا المقلد المعتمد على قول غيره، وكذلك ما نقله عن المنصور بالله عليه السلام لا تعويل عليه، ولا رجوع إليه، لضعفه وعدم الإطلاع على أصله، وقبح الرجوع في هذه المسألة ونحوها إلى قول فلان وفلان.
مخ ۲۴۹