160

در منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرونه

شعه فقه

قلت: إنما يصح ما ذكره لو كان مذهب معتبري الدعوة، معناه أنه يصح أن يصير إماما بنفس كماله وجمعه للشرائط، وهم لا يقولون بذلك، وإنما نسب الحاكم هذا القول إلى قائل مجهول، ومذهبه غير مشهور، ولأنه غير معمول به(1)، وإنما المشهور أنه إنما يصير إماما لأجل الدعوة بعد حصول الشروط وكمالها، فالدعوة هي السبب في ثبوت الإمامة والعلة الموجبة لها، فإذا كانت قد بطلت لأجل ما عرض من كفر أو فسق، فلن تعود إمامته إلا بدعوة أخرى، وعلة توجب مثل ذلك الحكم الذي قد زال، وقد يقال: إنا لا نجعل الفسق مبطلا للدعوة بل مانعا من ثبوت أحكامها، فإذا زال المانع استمر إيجاب العلة وهو تكليف الله سبحانه وتعالى.

تنبيه: هل يعتبر الاختبار بعد التوبة من الفسق الظاهر أو لا؟

لم يتعرض الإمام يحيى بن حمزة والإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى عليهما السلام لذلك بإشارة ولا تصريح، لكن تعرض لذلك القاضي عبد الله بن حسن الدواري، وقال: إذا كان فسقه جهرا، فإن إمامته لا تعود إلا بعد التوبة ومدة الخبرة، والإستمرار على التوبة سنة فما زاد، ويختبر حاله في تلك المدة، ثم بعد ذلك تعود له الإمامة بتجديد الدعوة عند أهل الدعوة، وتجديد العقد عند أهل العقد.

قلت: وهذا كلام حسن، وإذا اعتبر ذلك في الشهادة مع خفة المؤنة فيها فالإمامة في ذلك أولى وأحرى.

تنبيه آخر: في حكم فاسق التأويل، وقد اختلف فقيل: هو

كفسق الجوارح، بجامع خروجه من ولاية الله وتأويله ضم جهالة إلى ضلالة، وقيل: لا؛ لأنه بفسق الجارحة متجرءا على الله سبحانه وتعالى، متعمدا لفعل القبيح، فمثله لا يؤتمن، ولا يؤمن منه الإقدام على غير ذلك من المحظورات والمنكرات في أمور الأمة والإمامة تعمدا، وليس كذلك فسق التأويل، فإنه إنما ارتكبه بحسنه ظانا للإصابة فيه مع تحرجه فيما يعلمه معصية.

مخ ۱۶۸