واحتج في (الغايات) بالإجماع، وذكر أن علماء الزيدية والمعتزلة وجل المجبرة نقلوا في مصنفاتهم وصرحوا بأنه وقع (الاتفاق)(1) على اعتبار الاجتهاد وعدم صحة الإمامة مع غيره كالبلوغ والعقل، وذكر ما نص عليه السيد صاحب (شرح الأصول) (2) من كونه لا خلاف فيه وإنما حكى الخلاف في اشتراط الاجتهاد(3) القاضي واستبعده أيضا وتأوله.
قال عليه السلام : ما وقفنا على كتاب الإمام(4) في أي المصنفات الأصولية والفروعية على تباين أراضي مصنفيها وآرائهم إلا وحكوا الإجماع منعقد على ذلك من دون اختلاف، حتى لو ادعي أن التواتر حاصل بخبرهم لكثرة عددهم لم يبعد، لأن كل واحد منهم في الأغلب لم ينقل الإجماع عن الكتاب الذي نقل عنه المصنف الآخر.
قال ض عبد الله الدواري: في دعوى الإجماع نظر.
مخ ۱۱۹