102

در منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرونه

شعه فقه

واحتج الإمام المهدي عليه السلام في (الغايات) (1) بطريقة عقلية تحريرها: إن الإمامة رئاسة عامة يكمل المقصود بها، لكمال انقياد الناس لصاحبها وينقص بنقصانه، ولا شك أن انقياد الناس للرئيس الذي من أشرف مناصبهم أقرب في العادة من انقيادهم لغير الأشرف، ولا نزاع في أن أولاد البطنين أشرف مناصب العرب، وذلك يوجب على المكلفين اعتبار المنصب في الإمام، وتكلم على أصول هذه المسألة (2)ومقدماتها، وبسط(3) في ذلك وادعا في بعضها أنه معلوم ضرورة، واحتج على البعض قال: وهذه الطريقة حجة عقلية قطعية، ولم يسبقنا إليها غيرنا.

وأقول والله يحب الإنصاف: العجب مما ادعاه، ولعمري أن هذه الدلالة جديرة بأن لا تفيد الظن فضلا عن أن تفيد القطع، ثم كيف يحتج بدليل عقلي على فرع من فروع مسألة شرعية غير عقلية لم يثبت أصلها إلا بالأدلة السمعية؟! وإذا كان الأصل غير عقلي فكيف يكون الفرع عقليا؟ وإنما هذا من قبيل التعسف وعنه مندوحة.

فائدتان:
الفائدة الأولى: بما يصح نسب الداعي، ويصح به كونه

فاطميا، وهو يثبت بالشهرة، واختلف في معناها، فقيل: تواتر المخبر بذلك حتى يحصل العلم الضروري، وقيل: أن يتكلم به أكثر أهل تلك المحلة أو البلدة التي هو فيها ولو لم يحصل العلم به، وقيل: حيث يكون المخبرون بذلك خمسة فصاعدا، ومما يثبت به نسبه حكم حاكم معتبر، وهو أبلغ دليل على صحة النسب، وبأن يخبر عدلان أنه مشهور النسب في محله أو جهته، قيل: وبأن تخبر عدلة أنه على فراش فاطمي، وقيل: عدلتان، وقيل:....(4).

مخ ۱۰۷