689در منثورالدر المنثور في التفسير بالمأثورجلال الدين السيوطي - ۹۱۱ ه.قجلال الدين السيوطي - ۹۱۱ ه.قخپرندویدار الفكرد خپرونکي ځایبيروتژانرونهInterpretation by NarrationOccasions of Revelation•سیمېسوریهمصرسعودي عربهندیمنمراکشسينيګال•سلطنتونه او پېرونهمملوکطاهريان (جنوبي يمن، تهامه المقرانه، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷وطاسياند دهلي سلطانانقَالَ: لَا تنْكِحُوا حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله قَالَ: حَتَّى تَنْقَضِي الْعدةوَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن مُجَاهِدمثلهوَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد عَن أبي مَالك ﴿وَلَا تعزموا عقدَة النِّكَاح حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله﴾ قَالَ: لَا يواعدها فِي عدتهَا: إِنِّي أتزوّجك حِين تَنْقَضِي عدتكوَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن قَتَادَة ﴿وَاعْلَمُوا أَن الله يعلم مَا فِي أَنفسكُم فَاحْذَرُوهُ﴾ قَالَ: وَعِيدقَوْله تَعَالَى: لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة ومتعوهن على الموسع وعَلى المقتر قدره مَتَاعا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا على الْمُحْسِنِينَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من طَرِيق عَليّ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾ قَالَ: الْمس النِّكَاح وَالْفَرِيضَة الصَدَاق ﴿ومتعوهن﴾ قَالَ: هُوَ على الرجل يتزوّج الْمَرْأَة وَلم يسم لَهَا صَدَاقا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَأمره الله أَن يمتعها على قدر عسره ويسره فَإِن مُوسِرًا أمتعها بخادم أَو نَحْو ذَلِك وَإِن كَانَ مُعسرا أمتعها بِثَلَاثَة أَثوَاب أَو نَحْو ذَلِكوَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم من طَرِيق عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: مُتْعَة الطَّلَاق أَعْلَاهُ الْخَادِم وَدون ذَلِك الْوَرق وَدون ذَلِك الْكسْوَةوأخلاج عبد الرَّزَّاق وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عمرأَنه أَمر موسعًا بمتعة فَقَالَ: تُعْطِي كَذَا وتكسو وَكَذَا فَحسب فَوجدَ ثَلَاثِينَ دِرْهَموَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد عَن ابْن عمر قَالَ: أدنى مَا يكون من الْمُتْعَة ثَلَاثُونَ درهماوَأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِذا طلق الرجل امْرَأَته قبل أَن يفْرض لَهَا وَقيل أَن يدْخل بهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَة1 / 697کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ