وَأخرج عبد بن حميد عَن الْحسن ﴿وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾ قَالَ: كَانَ يلْزم الْوَارِث النَّفَقَة
وَفِي لفظ: نَفَقَة الصَّبِي إِذا لم يكن لَهُ مَال على وَارثه
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد عَن قَتَادَة ﴿وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾ يَقُول: على وَارِث الْمَوْلُود إِذا كَانَ لَا مَال لَهُ مثل الَّذِي على وَالِده من أجر الرَّضَاع
وَأخرج عبد بن حميد عَن ابْن جريج قَالَ: قلت لعطاء: مَا قَوْله ﴿وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾ قَالَ: وَارِث الْمَوْلُود مثل مَا ذكر الله