وقال ابن أمير حاج(1): وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العدول؛ لأن كلا منهما وإن لم يكن من إحدى الحجج، فليس العمل به بلا حجة شرعية؛ لإيجاب النص أخذ العامي بقول المفتي(2)، وأخذ القاضي العدول(3). انتهى(4).
قال شيخنا: وفيه تأمل؛ لأن النص وإن أوجب أخذ العامي بقول المفتي مجردا عن الدليل، فعدم علمه بالدليل تقليد في الحكم، وإلا لزم العامي أيضا فتوى المفتي، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل. انتهى.
قال ابن أمير حاج: ما نصه: قال الروياني: يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط:
مخ ۸