71

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

پوهندوی

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

يندفع سيلان الدم بالحشو حيث لا صوم ولا ضرر، وجب إضافة التعصيب إليه، والله أعلم.

العشرون:

موالاته بين ثلاثة أشياء

الاستنجاء، والاحتياط في أمر الفرج، والوضوء.

الحادي والعشرون:

موالاته لوضوئه

وإن لم نوجب الموالاة في وضوء الرفاهية، كما قاله شيخنا شيخ الإِسلام المُنَاوي؛ لدوام حدثه.

وقال الأذرَعي: إنه الظاهر ويرشد إليه ما ذكروه من المعنى في اشتراط موالاته للأشياء الثلاثة في الشرط قبله، والله تعالى أعلم.

الثاني والعشرون:

طُهْرُ بدنه عن نجاسة لا يعفى عنها

أَخْذاً مما صححه الشيخانِ في التيُم، حيث قالا - في باب الاستطابة من ((الروضة))(١) وأصلها -: ((ولو تيمم وعلى بدنه(٢) نجاسة (يعني في غير موضع الاستنجاء)(٣) فهو كالتيمم قبل الاستنجاء، وقيل يصح قطعاً. انتهى.

(١) ((روضة الطالبين)) (١/ ٧١) - في باب الاستنجاء - فصل كيفية الاستنجاء.

(٢) هكذا في الأصل والمطبوعة، والذي في طبعة ((الروضة)): ((وعلى يديه)).

(٣) ما بين القوسين تفسير من المؤلف رحمه الله، وليس من عبارة «الروضة)).

71