59

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

پوهندوی

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

لكن قال الأذرعيّ: إن فيما قاله ابن الصلاح وقفة، وأن المتجه أنه إن كان الخلّ ونحوه يسلب طَهورية الماء لِسلبه الإِطلاق، فلا يكفي، وإلا ففيه تردّد. انتهى.

(قلت): إنما يتجه ذلك إذا مزجه بالماء قبل إيراده على المحلّ، وقد قال ابن الرفعة: لا يضرّ وضع التراب على المحل وصب الماء فوقه، لحصول التعفير وورود المطهر، ونقله عن المتوليّ وغيره.

قال في ((الخادم)): وعبارة ((شرح المهذب)) توافقه، وهو قضية كلام الأئمة، ويشهد له الاكتفاء في الأرض الترابية بالماء وحده.

وأورد العبارة التي فهم منها ابن الرفعة ما جزم به، ورَدَّ مخالفة صاحب ((المهمات)) في ذلك، وإن ما نقله عن ((تبصرة)) الجويني من تصريحه بعدم الاكتفاء بذلك، لم يره فيها، ثم قال: ((نَعَمْ، نقل بعضهم عن ((أمالي السرخسي)): أنه لا يجوز أن يَذْرَّ التراب على المحل ثم يصب عليه الماء، لأنّ التراب يتنجس بملاقاة المحل.

وهذا التوجيه إنما يتجه إذا كان المحل رطباً. ومع هذا فهو ضعيف؛ لأنّ وروده علیه لا ینجسه كورود الماء. انتهى.

وفي كلام الأذرَعيّ(١) ما يقتضي تصحيح ما قاله ابن الرفعة أيضاً.

(١) هو: شهاب الدِّين، أبو الوليد، أحمد بن حمدان الأذرَعي - بفتح الراء - نسبةً إلى ((أذرِعات)) - بكسر الراء - ناحية بالشام. وُلِد بها سنة (٧٠٧هـ)، وانتهت إليه رئاسة العلم بحلب. سمع من المزِّي، وحضر عند الذهبي، وتفقَّه على ابن النقيب. رحل إليه فضلاء المصريين، كبدر الدِّين الزركشي. مِن تصانيفه: ((القوت على المنهاج)) في عشر مجلدات، و((التوسُّط والفتح بين الروضة والشرح)) في عشرين مجلداً. تُؤُنِّي - رحمه الله - بحلب سنة (٨٣هـ). =

59