55

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

پوهندوی

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

وينقدح اتجاه الفرق بين ذلك وبين غُسل الميت؛ لما سبق.

وكأن الحامل لصاحب ((الخادم)) على قوله: ((ولعله مبنيّ)) إلخ، أنّ أبا إسحاق وصاحب ((البيان)) من القائلين بأنّ التغير بذلك في غسل الميت غير مؤثر.

والذي في ((شرح المهذب))(١) في الماء الذي يغسل به الميت: ((أنّ الشافعيّ قال: ثم يغسل السدر عنه، ثم يغسله بعد ذلك بالماء القراح، فيكون هذا غسلاً واحداً وما تقدّمه تنظيف.

قال الشيخ أبو حامد(٢): وهذا صحيح؛ لأنّ الماء إذا صبّ على السدر والأشنان، كانا غالبين للماء، فلا يُعتدّ به غَسلة(٣) حتى يَغْسَلِ بالماء القراح. هذا هو المذهب.

وقال أبو إسحاق: إذا غسل عنه السدر والأشنان، فهذا غُسل واحد. قال أبو حامد: وهذا غلط مخالف للنص)). انتهى.

(١) (١٣٣/٥، ١٣٤).

(٢) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإِسفراييني، ويُعرف بابن أبي طاهر، إمام مِن أَئِمَّة الشَّافعية. وُلِد سنة (٣٤٤هـ)، انتقل إلى بغداد وأقام بها، حتى انتهت إليه رئاسة الدِّين والدنيا، وجمع محلَّه نحواً من ثلاثمائة متفقّه. شرح المزَني في تعليقة حافلة نحواً من خمسين مجلداً، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه. توفي - رحمه الله - سنة (٤٠٦ هـ).

انظر: ((طبقات الفقهاء الشافعية)) لابن الصلاح، بتهذيب النووي (٣٧٣/١ - ٣٣٧)، و((طبقات الشافعية)) لابن هداية الله الحسيني (ص١٢٧، ١٢٨)، و((البداية والنهاية)) (٣/١٢، ٤) - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

(٣) في الأصل والمطبوعة: ((فلا يعتد غُسله))، والمثبَت من ((المجموع)).

55