Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
وقال في ((الروضة))(١) في زوائد آخر باب صفة الوضوء:
((ولو تشققت رجله فجعل في شقوقها شمعاً أو حناء، وجب إزالة عينه، فإن بقي لون الحناء لم يضرّ.
وإن كان على العضو دهن مائع(٢) فجرى الماء على العضو ولم يثبت، صح وضوؤه.
ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء، لم يصح وضوؤه على الأصح)). انتھی.
وفيه أمور :
أحدها: إطلاقه لإِزالة ما في الشقوق، ظاهر في وجوب إيصال الماء لباطنها مطلقاً :
وهو مقتضى قوله من ((زوائده))(٣) في غسل اليدين: ((وإن حصل في يده ثقب، لزمه غسل باطنه؛ لأنه صار ظاهراً)).
(قلت): وهو محمول بقرينة التعليل على ما في ((شرح المهذب)) (٤) - في باب الغسل - حيث قال: ((وإذا انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي يشاهد بلا ضرر، وجب إيصاله في الغسل والوضوء.
(١) (١ / ٦٤).
(٢) في الأصل - وكذا في طبعة «الروضة)) (٥٣/١) -: ((مانعٌ)) بالنون، والمثبَت من المطبوعة، ومن المذكور في ((المجموع)) (٤٥٧/٢، ٤٩٢) - طبعة مكتبة الإِرشاد بجدة، وهو المناسب للسياق.
(٣) (روضة الطالبين)) (٥٣/١).
(٤) (٢٢٩/٢، ٢٣٠).
41