3

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

پوهندوی

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

المقدمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله الكبير المتعال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض علينا فرائض وشرع لنا شرعةً تسعدنا في الحال والمآل، وأشهد أنَّ محمَّداً عبد الله ورسوله بيَّن لنا ما نزل إلينا بأوضح بيانٍ وأحسنٍ مقال.

فصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى صحبه وآله خير آل، وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم لا بيع فيه ولا خلال.

أمّا بعدُ:

فإنَّ أعظم أركان الإِسلام بعد الشهادتين: الصلاة، ولا تصح الصلاةُ إلا بالطهارة، ولهذا قال ﷺ: ((الطُّهور شطر الإِيمان ... ))، أخرجه مسلم(١). فمِن هنا، كانت العناية بأمر الطهارة غايةً في الأهمية والعناية.

والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الخَبَث، وطهارة من الحَدَث. والحدث ينقسم إلى نوعين: أصغر وأكبر.

والأصغر يرتفع بالوضوء، والأكبر بالغسل.

(١) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٠٣)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

3