Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(قلت): تلك الصورة من قبيل تحصيل الماء المفقود ولا يجب بثمنٍ أكثرَ من ثمن مثله، وأمّا مسألتنا فالماء حاصل ولكن لم يتأت استعماله الواجب إلا باستعمال غيره، فوجب من قبيل وجوب المقدّمة؛ ألا ترى أن ما يستعمله في أحد الوضوءَين زائد على ماء الطهارة، وفي مسألة التكميل تعتبر قيمة المكمل فقط، والله تعالى أعلم.
وهو معتبر في كل طهارة تعتبر فيها النية إلا غسل الكتابية من حيض أو نفاس لتحل لمسلم من زوج أو سيد للضرورة مع وجوب نيتها على الأصح في (١) ((التحقيق))، فإن امتنعت من الاغتسال غسّلها الزوج أو السيد قهراً، وفي وجوب النية منه الوجهان الآتيان في المجنونة، وسيأتي أن الأصح فيها الوجوب عليه.
ولو اغتسلت الكتابية مع النية في حال خلوها عن الزوج والسيد، فجزم في ((البحر)) بعدم صحة غسلها، إذ لا ضرورة تدعو لتصحيحه، وحيث صح غسلها فأسلمت وجب إعادته، وحرم على الزوج أو السيد وطؤها حتى تعيد الغسل على الأصح.
قال في ((الخادم)): وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت بالتبعية وهي مجنونة؛ فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل؛ إذ غايته أنها انتقلت من ضرورة إلى ضرورة.
(١) ((التحقیق» للإمام النووي رحمه الله، وصل فیه إلى صلاة المسافر، وذكر منه- غالباً - ما في ((شرح المهذَّب)) على سبيل الاختصار. وقد طبع، ولكنه لم يتيسَّر لدي.
24