Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
80

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

ژانرونه

الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة قال المؤلف ﵀: (ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها). هذا رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فلم تحصل خلوة بعد العقد، فالمؤلف هنا يقول: ليس هناك في حقها ما يسمى طلاق سنة، فلو طلقها وهي حائض أو طلقها وهي طاهر فلا فرق. وإذا طلقها واحدة أو ثلاثًا فلا فرق، فليس هناك سنة ولا بدعة، أما من جهة الزمن فهذا واضح، وأن المرأة التي لم يدخل بها لا فرق بين طلاقها في حال حيضها أو طهرها؛ لأنها غير مدخول بها، فلا يتصور أن تكون في حال طهر لم تجامع فيه، لأنه لم يدخل بها أصلًا، وقد تقدم أن طلاقة السنة هو أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وهذه لم يدخل بها، وعلى ذلك إن طلقها حائضًا فلا بأس أو طلقها طاهرًا فلا بأس، هذا من جهة الزمن. وأما من جهة العدد فظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أن الأمر كذلك وأن له أن يطلقها اثنتين أو ثلاثًا، ومعلوم أنها تبين منه بينونة صغرى بواحدة، لأن غير المدخول بها لا عدة لها، فإذا عقد على امرأة وقال: هي طالق، بانت منه بينونة صغرى، ولابد من عقد جديد. بقي الآن هل له أن يطلقها ثلاثًا؟ ظاهر كلام المؤلف أن له ذلك، وأنه لا بدعة من جهة العدد، واختار الموفق وهو رواية عن الإمام أحمد: أن طلاقها ثلاثًا طلاق بدعي لا يجوز، وهذا هو الصحيح، لأن كونها غير مدخول بها ليس بمؤثر.

5 / 6