34

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

ژانرونه

ما يلزم به الرهن وحكم كسب الرهن ونماؤه وتلفه وغلاقه قال: [فصل: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم]. إذًا: الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لقوله جل وعلا: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣]. قالوا: [ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن]. ليس للراهن أن يبيع الرهن، وليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن. يعني: التاجر الذي أخذ الرهن عنده يسمى بالمرتهن، فلو تصرف الراهن في الرهن لفوت حق المرتهن. مثلًا: الرجل الذي وضع حليًا رهنًا عند تاجر ليس له أن يبيع هذا الحلي، لأنه إذا باعه فقد فوت حق المرتهن، [إلا بالعتق] قالوا: لأن الشارع متشوف للعتق، فله أن يعتق عبده المرهون، لكن لابد أن توضع قيمة هذا العبد رهنًا مكانه، ولذا قال: [وعليه قيمته مكانه تكون رهنًا].

2 / 13