204

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

ژانرونه

ما يتبع الولد فيه أمه وما يتبع فيه أباه
قال: [ويتبع الولد أباه في النسب]، لقوله جل وعلا: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب:٥] ولا يتبع أمه، ولذا يقال: فلان ابن فلان ولا ينسب إلى أمه.
[وأمه في الحرية وكذا في الرق].
هذا رجل تزوج أمة، أي أنها ليست ملكًا له وإنما هي ملك غيره فنكحها فأتت بولد، فهل الولد حر أم رقيق؟
الجواب
رقيق؛ لأنه يتبع أمه وأمه أمة، ولا يتبع أباه، ولذا قال: وأمه في الحرية وكذا في الرق.
ولو أن حرة تزوجت عبدًا فأتت بولد فإن الولد يكون حرًا.
قال: [إلا مع شرط].
هذا رجل علم أن لفلان أمة فخطبها وتزوجها، وشرط أن يكون أولاده منها أحرارًا، فإن هذا الشرط يصح، لأن النبي ﷺ يقول: (المسلمون على شروطهم) فإن لم يشترط فيكونون عبيدًا لسيد الأمة.
قال: [أو غرور]، أي: إذا شرط أن تكون حرة فزوج أمة فإن أولاده يكونون أحرارًا.
قال: [ويتبع في الدين خيرهما]، فولد المسلم يكون مسلمًا وإن كانت أمه كتابية.
وإذا كان العكس فكذلك، أي: لو كان أبوه مثلًا كتابيًا نصرانيًا أو يهوديًا وأمه كانت وثنية أو بوذية فإنه يتبع الكتابي لأن دينه خير.
قال: [وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما].
في الحكم في النجاسة يتبع الأخبث، فلو تولد البغل من حمار أهلي وفرس فحكمه من جهة النجاسة والطهارة أنه نجس وحرام، لأنه يتبع الحمار الأهلي، والحمار الأهلي نجس.
كذلك أيضًا في تحريم النكاح، فإذا كان الأب كتابيًا وكانت الأم بوذية وأتيا ببنت وكانت البنت كتابية، فلا يحل نكاحها؛ لأن أحد والديها ليس بكتابي، ولذا فالمشهور في المذهب أن الكتابية لا تحل إلا إذا كان أبواها كتابيين، والصحيح خلافه، وأنه ما دام أنها كتابية يهودية أو نصرانية فإنها تحل ولو كان والداها أو أحدهما ليس بكتابي.
وكذلك في الذكاة يتبع الأخبث، فإذا كان هذا يقول إنه نصراني، فالنصراني تحل ذبيحته، ولكن لو كانت أمه مجوسية فهل تحل ذكاته؟ قالوا: لا تحل، والصحيح أنها تحل، لأنه كتابي.
إذًا: الصحيح أنه لا يشترط في النكاح وفي حل الذبيحة أن يكون الكتابي من أبوين كتابيين.
ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

10 / 8