835

درر لوامښ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

ایډیټر

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وتوقف القاضي: بمعنى هل يجوز، أم لا (١).
لنا - على المختار - قوله ﷺ: "لا تنكح المرأة على خالتها، ولا على عمتها" (٢)، مخصص لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فإن "ما" يتناول ما وراء المذكورة، ومنها العمة، والخالة.
وقوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (٣)، مخصص لـ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾.
قالوا: إنما خص بالإجماع من الصحابة.

(١) راجع: أصول السرخسي: ١/ ١٤٢، والبرهان: ١/ ٤٢٦، والعدة: ٢/ ٥٥٠، واللمع: ص/ ١٨، والتبصرة: ص/ ١٣٢، والمستصفى: ٢/ ١١٤، والمنخول: ص/ ١٧٤، والمسودة: ص/ ١١٩، ومختصر ابن الحاحب: ٢/ ١٤٩، ونهاية السول: ٢/ ٤٥٩، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٧، وإرشاد الفحول: ص/ ١٥٨.
(٢) هذا الحديث رواه البخاري، ومسلم، ومالك، وأحمد، وأصحاب السنن الأربع، والدارمي، وابن حبان عن أبي هريرة، وجابر ﵄، مرفوعًا.
راجع: صحيح البخاري: ٧/ ١٥، وصحيح مسلم: ٤/ ١٣٥، والموطأ: ص/ ٣٢٩، والمسند: ٢/ ١٧٩، ١٨٩، وسنن أبي داود: ١/ ٤٧٦، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٢٧٢، وسنن النسائي: ٦/ ٩٦، ٩٨، وسنن ابن ماجه: ١/ ٥٩٥، وسنن الدارمي: ٢/ ١٣٦، وموارد الظمآن: ص/ ٢١٠.
(٣) روى البخاري، ومسلم: أن فاطمة ﵂ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: "لا نورث ما تركناه صدقة".
راجع: صحيح البخاري: ٥/ ١٧٧، وصحيح مسلم: ٥/ ١٥٣.

2 / 372