321

درر لوامښ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

ایډیټر

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال الإمام في "المحصول": "الأمر إذا تناول جماعة إما أن يتناولهم على سبيل الجمع، أم لا، فإن تناولهم على سبيل الجمع إما أن يكون فعل بعضهم شرطًا في فعل البعض: كصلاة الجمعة، أو لا يكون كما في ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (١) وإن تناول الجماعة لا على سبيل الجمع، فذلك من فروض الكفاية" (٢).
ثم قال: "وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحد من تلك الطوائف" (٣).
وإنما أوردنا كلام الإمام لتعلم أن ما نسبه إليه المصنف من أن مختاره الوجوب على البعض ليس كذلك، لأن كلام "المحصول" صريح في خلاف ذلك (٤).

(١) ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].
(٢) وتمام كلامه: "وذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلًا بفعل البعض: كالجهاد الذي الغرض منه حراسة المسلمين وإذلال العدو، فمتى حصل ذلك بالبعض لم يلزم الباقين" المحصول: ١/ ق/٢/ ٣١٠ - ٣١١.
(٣) كلام الإمام قبل هذا: "واعلم أن التكليف فيه موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها، وإن غلب على ظنهم أن غيرهم لا يقوم به وحب عليهم، وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به، وإن غلب ... " إلى آخر ما ذكره الشارح، المحصول: ١/ ق / ٢/ ٣١١ - ٣١٢.
(٤) قلت: اختلفوا في مختار الإمام في هذه المسألة بناء على تفسير مقتضى كلامه الذي سبق ذكره، فقد جزم البيضاوى أن اختيار الإمام الوجوب على البعض وهو الذي =

1 / 336